ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٦ - الحديث ٣٠
[الحديث ٢٩]
٢٩ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَمَانٌ وَ لَا لَهُ أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ.
[الحديث ٣٠]
٣٠ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَسَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى عَنِ الْقِيلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ الْآيَةَ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ قَالَ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
شيئا،
ثم استقال المشتري عن بيع، لا يجب عليه رد الهبة. أما إذا رجع الواهب فيجوز له إذا
لم يكن المتهب ذا رحم و لم يعوضه و لم يكن لله، على تفصيل يأتي في الأخبار. و
يمكن حمل الخبر على الصورة المذكورة، و الأول أظهر، فعلى هذا يكون المراد
بقوله" الهبة ليس فيها رجعة" أي: إن لم يرجع، و الرجوع في البيع ليس
برجوع في الهبة. الحديث
التاسع و العشرون: مجهول. قوله
صلى الله عليه و آله: فليس له على الله عز و جل ضمان أي: أن يرد المال إليه. الحديث
و الثلاثون: ضعيف.